العلامة الحلي
345
منتهى المطلب ( ط . ج )
رمضان حتّى إذا ارتفع النّهار بان الطَّهر ؟ قال : « تفطر ذلك اليوم كلَّه ، تأكل وتشرب ، ثمَّ تقضيه » وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتّى إذا ارتفع النّهار رأت الدّم ؟ قال : « تفطر ذلك اليوم كلَّه » « 1 » . وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة تطهر في أوّل النّهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : « تفطر » وفي المرأة ترى الدّم في أوّل النّهار في شهر رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : « تفطر ، إنّما فطرها من الدّم » « 2 » . قوله عليه السّلام : « إنّما فطرها من الدّم » ، قاض بالإفطار حالة الأكل والشّرب وعدمهما . وفي رواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « فإن رأت بعد ذلك الدّم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصّلاة » « 3 » . وروى في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا كانت المرأة طامثا ، فلا تحلّ لها الصّلاة » « 4 » . وفي رواية سماعة قال : « وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم ما لم يجز العشرة » « 5 » .
--> « 1 » التّهذيب 1 : 153 حديث 434 ، الوسائل 2 : 602 الباب 50 من أبواب الحيض ، حديث 6 . « 2 » التّهذيب 1 : 153 حديث 435 ، الوسائل 2 : 602 الباب 50 من أبواب الحيض ، حديث 7 . « 3 » الكافي 3 : 76 حديث 5 ، التّهذيب 1 : 157 حديث 452 ، الوسائل 2 : 555 الباب 12 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 4 » الكافي 3 : 101 حديث 4 ، التّهذيب 1 : 159 حديث 456 ، الوسائل 2 : 587 الباب 40 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 5 » الكافي 3 : 79 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 380 حديث 1178 ، الوسائل 2 : 559 الباب 14 من أبواب الحيض ، حديث 1 .